الموضوع: كنوز الصلاة
عرض مشاركة واحدة
قديم 05-06-2010, 07:13 PM   #6
"||سجيـ الصمت ـنـه ~


سجيـ الصمت ـنـه غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 38
 تاريخ التسجيل :  Jun 2009
 أخر زيارة : يوم أمس (09:57 PM)
 المشاركات : 20,694 [ + ]
 التقييم :  432
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Female
 مزاجي

 
  الشيكولاتة المفضلة :
  مشروبى :

  قناتي :

  حالةالإتصال       :

لوني المفضل : Crimson

افتراضي







الجزء السادس


{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ }البقرة277
كـنوز السجـود
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ قَالَ: أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قام إلى الصلاة المكتوبة أُتِيَ بذنوبه كلها فوضعت على عاتقيه فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه . (الصلاة المكتوبة: أى المفروضة وهى الـ 5 صلوات ؛ العاتِقُ: ما بـين الـمَنْكب والعُنُقِ ) .
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَمَحَا عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً. فَاسْتَكْثِرُوا مِنَ السُّجُودِ .
عَنْ معدان بنِ أَبي طلحةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ، لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِي اللهُ بِهِ الْجَنَّةَ ، أَوْ قَالَ قُلْتُ : بِأَحَبِّ الأَعْمَالِ إِلى اللهِ فَسَكَتَ ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ : سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ ، فَإِنَّكَ لا تَسْجُدُ للهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً .
عن ابنِ عَبَّاسٍ ، قال: كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحمْني وَعَافِني وَاهْدِني وَارْزُقْني . (اللهم اغفر لي: أي ذنوبي أو تقصيري في طاعتي ؛ وارحمني: أي من عندك لا بعملي أو ارحمني بقبول عبادتي من البلاء في الدارين أو من الأمراض الظاهرة والباطنة و بترك المعاصي أبداً أو بغفرانها؛ وعافني: من آفات الدارين ؛ واهدني: أي ثبتني على دين الإسلام أو دلني على متابعة الأحكام وصالح الأعمال ؛ وارزقني: رزقاً حسناً أو توفيقاً في الدرجة أو درجة عالية في الآخرة أو التوفيق والقبول وحسن الاختتام . والحديث يدل على مشروعية الدعاء بهذه الكلمات في القعدة بين السجدتين ) .
عن أبي هريرة قال : قَالَ رَسُولُ اللّهِ : إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الآخِرِ. فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ. وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ . ( إذا فرغ أحدكم من التشهد الاَخر فليتعوذ بالله من أربع: فيه التصريح باستحبابه في التشهد الأخير والإشارة أنه لا يستحب في التشهد الأول وهذا يعين أن هذه الاستعاذة بعد الفراغ من التشهد فـيكون سابقاً علـى غيره من الأدعية. وما ورد أن الـمصلـي يتـخير من الدعاء ما شاء يكون بعد هذه الاستعاذة وقبل السلام ) .
عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمَهَا هٰذَا الدُّعَاءَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ. وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ، قَضَيْتَهُ لِي، خَيْراً . (هذا الدعاء مستحب أن يكون بعد الاستعاذة السابقة فى التشهد ).
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة – أى سورة السجدة - فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله _ أى يا ويلى - أُمِرَ ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. ( انظر ماذا نترك !!! نترك الجنة ).
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف ربنا عن ساقه ؛ فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة ؛ فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا .
رسـالة في سجود السهو
سجود السهو : عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو , وأسبابه ثلاثة : الزيادة والنقص والشك .
الزيـادة :
1- إذا زاد المصلي في صلاته قياماً أو قعوداً أو ركوعاً أو سجوداً مُتَعَمِدَاً بَطُلَت صلاته . وإن كان ناسياً ولم يذكر الزيادة حتى فرغ منها فليس عليه إلا سجود السهو وصلاته صحيحة وإن ذكر الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنها وسجود السهو وصلاته صحيح
مثال ذلك : شخص صلى الظهر (مثلاً ) خمس ركعات ولم يذكر الزيادة إلا وهو في التشهد ، فيكمل التشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم ، فإن لم يذكر الزيادة إلا بعد السلام سجد للسهو وسلم ، وإن ذكر الزيادة وهو في أثناء الركعة الخامسة جلس في الحال فيتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم.
دليل ذلك: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم :" صلى الظُّهرَ خَمساً، فقيلَ لهُ: أزِيدَ في الصلاةِ؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صلَّيتَ خَمساً، فسجدَ سجدَتينِ بعدَ ما سلَّمَ " وفي رواية " فَثَنى رِجلَيهِ واستقبلَ القِبلَةَ وَسَجَد سجدتين ثمَّ سَلَّم . رواه الجماعة .

2- السلام قبل تمام الصلاة من الزيادة في الصلاة (1) فإذا سلم المصلي قبل تمام صلاته متعمداً بطلت صلاته .
وإن كان ناسياً ولم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد . وإن ذكر بعد زمن قليل كدقيقتين وثلاث فإنه يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم .
دليل ذلك : حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر أو العصر فسلم من ركعتين فخرج السرعان من أبواب المسجد يقولون : قصرت الصلاة ، وقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى خشبة المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ، فقام رجل فقال يا رسول الله : أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لم أنس ولم تقصر ، فقال رجل : بلى قد نسيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة : أحق ما يقول ؟ قالوا : نعم ، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ما بقي من صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم . متفق عليه .
3- إذا سلم الإمام قبل تمام صلاته وفي المأمومين من فاتهم بعض الصلاة فقاموا لقضاء ما فاتهم ثم ذكر الإمام أن عليه نقصاً في صلاته فقام ليتمها فإن المأمومين الذين قاموا لقضاء ما فاتهم يخيرون بين أن يستمروا في قضاء ما فاتهم ويسجدوا للسهو وبين أن يرجعوا مع الإمام فيتابعوه فإذا سلم قضوا ما فاتهم وسجدوا للسهو بعد السلام وهذا أولى وأحوط .
النقــص :
1- نقص الأركان :
إذا نقص المصلي ركناً من صلاته فإن كان تكبيرة الإحرام فلا صلاة له سواء تركها عمداً أم سهواً لأن صلاته لم تنعقد .
وإن كان غير تكبيرة الإحرام فإن تركه متعمداً بطلت صلاته . وإن تركه سهواً فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة التي تركه منها ، وقامت التي تليها مقامها وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده وفي كلتا الحالين يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام .
مثال ذلك : شخص نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى فذكر ذلك وهو جالس بين السجدتين في الركعة الثانية فتلغا الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها فيعتبرها الركعة الأولى ويكمل عليها صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم .
ومثال آخر : شخص نسي السجدة الثانية والجلوس قبلها من الركعة الأولى فذكر ذلك بعد أن قام من الركوع في الركعة الثانية فإنه يعود ويجلس ويسجد ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم .
2- نقص الواجبات :
إذا ترك المصلي واجباً من واجبات الصلاة متعمداً بطلت صلاته .
وإن كان ناسياً وذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه وإن ذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه رجع فأتى به ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم .
وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه سقط فلا يرجع إليه فيستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم .
مثال ذلك : شخص رفع من السجود الثاني في الركعة الثانية ليقوم إلى الثالثة ناسياً التشهد الأول فذكر قبل أن ينهض فإنه يستقر جالساً فيتشهد ثم يكمل صلاته ولا شيء عليه .
وإن ذكر بعد أن نهض قبل أن يستتم قائماً – أى قبل أن يستقيم ظهره للركعة الثالثة- رجع فجلس وتشهد ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم .
وإن ذكر بعد أن استتم قائماً سقط عنه التشهد فلا يرجع إليه فيكمل صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم.
دليل ذلك : ما رواه البخاري وغيره عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم صلَّىٰ بهمُ الظُّهرَ، فقامَ في الرَّكعتَينِ الأولَييْنِ لم يَجلسْ (يعني التشهد الأول ) فقامَ الناسُ مَعَهُ، حتى إذا قَضىٰ الصلاةَ وانتظرَ الناسُ تَسليمَهُ كبَّرَ وهوَ جالِسٌ، فسجدَ سجدَتينِ قبلَ أن يُسلِّمَ، ثمَّ سَلَّمَ .
الشــــك :
الشك : هو التردد بين أمرين أيهما الذي وقع . والشك لا يلتفت إليه في العبادات في ثلاث حالات :
الأولى : إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له كالوساوس .
الثانية : إذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيه شك .
الثالثة : إذا كان بعد الفراغ من العبادات فلا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر فيعمل بمقتضى يقينه .
مثال ذلك : شخص صلى الظهر فلما فرغ من صلاته شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً فلا يلتفت لهذا الشك إلا أن يتيقن أنه لم يصل إلا ثلاثاً فإنه يكمل صلاته إن قرب الزمن ثم يسلم ثم يسجد للسهو ويسلم ، فإن لم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد . وأما الشك في غير هذه المواضع الثلاثة فإنه معتبر.
ولا يخلو الشك في الصلاة من حالتين :
الحال الأولى : أن يتَرَجَّحَ عنده أحد الأمرين فيعمل بما تَرَجَّحَ عنده فيتم عليه صلاته ويسلم ، ثم يسجد للسهو ويسلم .
مثال ذلك : شخص يصلي الظهر فشك في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة لكن تَرَجَّحَ عنده أنها الثالثة فإنه يجعلها الثالثة فيأتي بعدها بركعة ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم .
دليل ذلك : ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ . هذا لفظ البخاري
الحال الثانية : أن يتَرَجَّحَ عنده أحد الأمرين فيعمل باليقين وهو الأقل فيتم عليه صلاته ، ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم .
مثال ذلك : شخص يصلي العصر فشك في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة ولم يتَرَجَّحَ عنده أنها الثانية أو الثالثة فإنه يجعلها الثانية – أى يبنى على الأقل - فيتشهد التشهد الأول ويأتي بعده بركعتين ويسجد للسهو ويسلم .
دليل ذلك : ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى؟ ثَلاَثاً أَمْ أَرْبَعاً؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ. فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْساً، شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَاماً لأَرْبَعٍ، كَانَتَا تَرْغِيماً لِلشَّيْطَانِ .
ومن أمثلة الشك : إذا جاء الشخص والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم معتدل ، ثم يركع وحينئذ لا يخلو من ثلاث حالات :
الأولى : أن يتيقن أنه أدرك الإمام في ركوعه قبل أن يرفع منه فيكون مدركاً للركعة وتسقط عنه قراءة الفاتحة .
الثانية : أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه فيه فقد فاتته الركعة .
الثالثة : أن يشك هل أدرك الإمام في ركوعه فيكون مدركاً للركعة أو أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه ففاتته الركعة ، فإن تَرَجَّحَ عنده أحد الأمرين عمل بما تَرَجَّحَ فأَتَمَّ عليه صلاته وسَلَّمَ ، ثم سجد للسهو وسَلَّمَ أما إذا تَيَقَنَ أنه لم يَفُتْهُ شيء من الصلاة فإنه لا سجود عليه حينئذ .
وإن لم يتَرَجَّحَ عنده أحد الأمرين عمل باليقين (وهو أن الركعة فاتته ) فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم .
فائـدة : إذا شك في صلاته فعمل باليقين أو بما تَرَجَّحَ عنده حسب التفصيل المذكور ثم تبين له أن ما فعله مطابق للواقع وأنه لا زيادة في صلاته ولا نقص سقط عنه سجود السهو على المشهور من المذهب لزوال موجب السجود وهو الشك ، وقيل لا يسقط عنه ليراغم به الشيطان لقول النبي صلى الله عليه وسلم :"وإن كان صلى إتماماً كانتا ترغيماً للشيطان" ، ولأنه أدى جزءً من صلاته شاكاً فيه حين أدائه وهذا هو الراجح .
مثال ذلك : شخص يصلي فشك في الركعة أهي الثانية أم الثالثة ؟ ولم يتَرَجَّحَ عنده أحد الأمرين فجعلها الثانية وأتم عليها صلاته ثم تبين له أنها هي الثانية في الواقع فلا سجود عليه على المشهور من المذهب ، وعليه السجود قبل السلام على القول الثاني الذي رجحناه .
سجود السهو على المأموم
إذا سها الإمام وجب على المأموم متابعته في سجود السهو لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" إِنَّمَا الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً أَجْمَعُونَ ".
وسواء سجد الإمام للسهو قبل السلام أو بعده فيجب على المأموم متابعته إلا أن يكون مسبوقاً أي قد فاته بعض الصلاة فإنه لا يتابعه في السجود بعده لتعذر ذلك ، إذ المسبوق لا يمكن أن يسلم مع إمامه فيقضي ما فاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم وعلى هذا إلا أن يكون مسبوقاً أي قد فاته بعض الصلاة فإنه لا يتابعه في السجود بعده لتعذر ذلك ، إذا المسبوق لا يمكن أن يسلم مع إمامه وعلى هذا فيقضي ما فاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم .
مثال ذلك : رجل دخل مع الإمام في الركعة الأخيرة ، وكان على الإمام سجود سهو بعد السلام ، فإذا سلم الإمام فليقم هذا المسبوق لقضاء ما فاته ولا يسجد مع الإمام فإذا أتم ما فاته وسلم سجد بعد السلام وإذا سها المأموم دون الإمام لم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه لأن سجوده يؤدي إلى الاختلاف على الإمام واختلاف متابعته ، وأن الصحابة رضي الله عنهم تركوا التشهد الأول حين نسيه النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا معه ولم يجلسوا للتشهد مراعاة للمتابعة وعدم الاختلاف عليه .
فإن فاته شيء من الصلاة فَسَهَا مع إمامه أو فيما قضاه بعده لم يسقط عنه السجود فيسجد للسهو إذا قضى ما فاته قبل السلام أو بعده حسب التفصيل السابق .
مثال ذلك : مأموم نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع ولم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه . فإن فاتته ركعة أو أكثر قضاها ثم سجد للسهو قبل السلام .
مثال آخر : مأموم يصلي الظهر مع إمامه فلما قام الإمام إلى الرابعة جلس المأموم ظناً منه أن هذه الركعة الأخيرة فلما علم أن الإمام قائم قام فإن كان لم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه وإن كان قد فاتته ركعة فأكثر قضاها وسلم ثم سجد للسهو وسلم . وهذا السجود من أجل الجلوس الذي زاده أثناء قيام الإمام إلى الرابعة .

تنبيـه : تبين مما سبق أن سجود السهو أحياناً يكون قبل السلام وتارة يكون بعده .
يكون سجود السهو قبل السلام في موضعين :
الأول : إذا كان عن نقص ، لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل السلام حين ترك التشهد الأول . وسبق ذكر الحديث بلفظه .
الثاني : إذا كان عن شك لم يتَرَجَّحَ فيه أحد الأمرين لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيمن شك في صلاته فلم يدر كم صلى ؟ ثلاثاً أم أربعاً ؟ حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، وسبق ذكر الحديث بلفظه .
ويكون سجود السهو بعد السلام في موضعين :
الأول : إذا كان عن زيادة لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمساً فذَكَّرُوه بعد السلام فسجد سجدتين ثم سلم ولم يبين أن سجوده بعد فسجد سجدتين ثم سلم ولم يبين أن سجوده بعد السلام من أجل أنه لم يعلم بالزيادة إلا بعده ، فدل على عموم الحكم وأن السجود عن الزيادة يكون بعد السلام سواء علم بالزيادة قبل السلام أم بعده ، ومن ذلك : إذا سلم قبل إتمام صلاته ناسياً ثم ذكر فأتمها فإنه زاد سلاماً في أثناء صلاته فيسجد بعد السلام لحديث أبي هريرة رضي الله عنه حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر أو العصر من ركعتين فذكروه فأتم صلاته وسلم ثم سجد للسهو وسلم وسبق ذكر الحديث بلفظه .
الثاني : إذا كان عن شك تَرَجَّحَ فيه أحد الأمرين لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من شك في صلاته أن يتحرى الصواب فيتم عليه ثم يسلم ويسجد. وسبق ذكر الحديث بلفظه.
وإذا اجتمع عليه سهوان موضع أحدهما قبل السلام وموضع الثاني بعده فقد قال العلماء يغلب ما قبل السلام فيسجد قبله .
مثال ذلك : شخص يصلي الظهر فقام إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول وجلس في الثالثة يظنها الثانية ثم ذكر أنها الثالثة فإنه يقوم ويأتي بركعة ويسجد للسهو ثم يسلم .
فهذا الشخص ترك الأول وسجوده قبل السلام وزاد جلوساً في الركعة الثالثة وسجوده بعد السلام فغلب ما قبل السلام . والله أعلم .
والله أسال أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لفهم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بهما ظاهراً وباطناً في العقيدة والعبادة والمعاملة وأن يحسن العاقبة لنا جميعاً إنه جواد كريم .
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

تم تحرير رسـالة في سجود السهو بقلم محمد بن صالح العثيمين






 

رد مع اقتباس